ثانيًا: أنَّ أبا عبد الله الفاسي قد اختار القولَ الأولَ وصوبه (¬١)، ولم أقفْ - فيما رجعتُ عليه مِنْ مصادر - على اختيارٍ لأحدٍ من المالكيةِ للقول الثاني.
ثالثًا: أنَّ القولَ الأول هو قولُ أكثرِ المالكيةِ (¬٢).
ويشملُ مصطلحُ: (الراجح) عند المالكيةِ بحسب القول الأول: الأصحَّ، والصحيحَ، والظاهرَ، والمفتى به، وما عليه العملُ (¬٣).
ويقابلُ الراجح: المرجوح، وهو الضعيفُ (¬٤)، على ما سيأتي بيانُه.
مصطلح: (الأرجح) عند المالكية:
يتصلُ مصطلحُ: (الأرجح) بمصطلح: (الراجح) عند المالكية، وقد بيَّنوا معناه، فالأرجح عندهم هو: القولُ الأقوى - دليلًا (¬٥).
ويقابلُ الأرجح: الراجح (¬٦).
أمثلة الراجح، والأرجح عند المالكية:
المثال الأول: يقولُ الدرديرُ: "النفاسُ: هو الدمُ الخارجُ مِنْ قُبُلِ المرأةِ عند ولادتِها، مع الولادةِ، أو بعدَها.
وأمَّا ما خَرَج قَبْلَها: فالراجح أنَّه حيضٌ؛ فلا يُحسبُ مِن الستين يومًا" (¬٧).