ويُعْتَرضُ على التعريفِ بأنَّ إِيرادَ لفظةِ: (المذهب) فيه، تؤدي إِلى الدَّوْرِ (¬١).
التعريف الحادي عشر: ما ترجَّح عند المجتهدِ في أيّ مسألةٍ بعد الاجتهادِ.
وهذا تعريفُ الشيخِ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (¬٢).
التعريف المُخْتَار:
يمكنُ القولُ بأنَّ عَدَّ قول الإِمامِ مذهبًا محلُّ اتفاقٍ، ويبقى النظرُ فيما يأتي، أتعتبرُ مِن المذهبِ، أم لا؟
أولًا: اعتبارُ أقوالِ أتباعِ إِمامِ المذهبِ وأصحابِه الَّتي لا تتعارضُ مع أصولِ المذهبِ.
ثانيًا: اعتبارُ تخريجاتِ أتباعِ إِمامِ المذهبِ وأصحابِه مِن المذهبِ.
ثالثًا: شمولُ المذهبِ للأصولِ، وللفروعِ.
وإِذا أجلنا النظرَ في مدوَّناتِ المذاهبِ الفقهيةِ والأصوليةِ، نجدُ أنَّها تشملُ الأمورَ الثلاثة، وتعدّها مِن المذهبِ (¬٣).
يقولُ الشيخُ محمد أبو زهرة (¬٤) في معرضِ حديثِه عن تخريجاتِ علماءِ