القول الأول: المنع مِن التمذهبِ بمذهبِ الصحابي والتابعي.
ذَهَبَ إِلى هذا القولِ جمعٌ مِن العلماءِ، منهم: ابنُ حزمٍ (¬١)، وإمامٌ الحرمين الجويني (¬٢)، وأبو حامدٍ الغزالي (¬٣)، وابنُ بَرْهان - كما نقله عنه: شهابُ الدين القرافي (¬٤)، وبدرُ الدين الزركشي (¬٥) - وابنُ الصلاحِ (¬٦)، ومحيي الدين النووي (¬٧)، وابنُ حمدان (¬٨)، وهو ظاهرُ اختيارِ تقي الدين بنِ تيمية - إِذ نَقَلَ كلامَ ابنِ الصلاح في المنعِ، ولم يتعقبه (¬٩) - وهو أيضًا ظاهرُ اختيارِ جمالِ الدين الإِسنوي - إِذ نَقَلَ كلامَ إِمامِ الحرمين وابنِ الصلاح دونَ تعقبٍ (¬١٠) - واختاره: بدرُ الدين الزركشي (¬١١)، وابن رجبٍ الحنبلي (¬١٢)، ومحمد بن الوزير (¬١٣)، وابنُ رسلان الرملي (¬١٤)، وابنُ الهمام الحنفي (¬١٥)، ومحمد التمرتاشي (¬١٦)، وعبدُ الله العلوي (¬١٧)، ومحمد الأمين