يتحقق مِن العامي (¬١)، وسيأتي الحديثُ عن تمذهبِ العامي في مسألةٍ مستقلةٍ.
ويدخلُ تحتَ هذا القيد: المجتهدُ، والعالمُ الَّذي لم يبلغْ رتبةَ الاجتهادِ، والمتعلمُ الَّذي ارتفع عن مرتبةِ العامي.
- "مذهب مجتهد"، تقدَّم تعريفُ المذهب فيما سَبَقَ.
والمجتهدُ هو الفقيه الَّذي استكملَ شروطَ الاجتهادِ (¬٢)، وسيأتي في مسألةٍ مستقلةٍ الحديثُ عن إِمام المذهب، وسأتحدثُ فيها عن تعريفِ المجتهدِ.
- "مجتهد"، قيدٌ خَرَجَ به مَنْ عداه؛ إِذ لا مذهبَ له.
- "معيّن"، أي: دونَ غيرِه مِن المجتهدين.
- "في الأصول"، أي: في أصول الفقه (¬٣)، وما يتبعها مِن القواعدِ والضوابطِ الفقهيةِ، ممَّا يشاركُ أصولَ الفقهِ في التقعيدِ، وصورةُ التمذهبِ في الأصولِ أنْ يلتزمَ المتمذهبُ أصولَ إِمامِه وقواعدَه، ويسلك طريقَه في الاجتهادِ عند النظرِ في الفروعِ (¬٤).
- "والفروع"، أي: المسائلِ الشرعيةِ العمليةِ الَّتي لا يُعْلَمُ كونها مِن الدِّينِ بالضرورةِ (¬٥)، أو: هي المسائلُ الاجتهاديةُ مِن الفقه (¬٦).