والإِمامُ الأوزاعي (¬١).
القول الثاني: أنَّ تتبعَ الرخصِ جائزٌ.
نَسَبَ تاجُ الدين بن السبكي (¬٢)، والأميرُ الصنعاني (¬٣)، وعبدُ الله العلوي (¬٤) هذا القولَ إِلى أبي إِسحاقَ المروزي (¬٥).
وتعقبَ نسبةَ تاجِ الدّينِ السبكي: بدرُ الدين الزركشيُّ (¬٦)، ووليُّ الدين العراقيُّ (¬٧)، وجلالُ الدين المحلي (¬٨)، وجلالُ الدين السيوطي (¬٩)؛ وذلك لاطلاعِهم على نسبةِ القولِ بتفسيقِ متتبعِ الرخصِ إِلى أبي إِسحاقِ، وإِذا ذَهَبَ أبو إِسحاقَ إِلى تفسيقِ متتبعِ الرخصِ، فكيفَ يُنسبُ إِليه القولُ بجواز تتبعها؟ !