Lewati ke konten

Kitab: Tafsir Ibnu 'Arafah · Pengarang: ابن عرفة

Baca Juz 2, halaman 566

  1. البقرة
  2. ١٩٦

قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حتى يَبْلُغَ الهدي مَحِلَّهُ ... ﴾ .

قال ابن عرفة: انظر هل تدلّ على وجوب الحلق بالنص أو باللّزوم.

كان بعضهم يقول: إنّه بالنّص ولولا ذلك لما ورد النهي عن الحلاق (مقيدا) ببلوغ الهدي محله.

قوله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِّن رَّأْسِهِ ... ﴾ .

قال ابن عرفة: «مِن رَّأْسِهِ» صفة «لأَذى» ولا يصح رجوعه للجميع كالاستثناء وسائر القيود إذا تعقب جُملا لأن المرض مبيح للرخصة مطلقا سواء كان بالرأس أو بغيره.

قوله تعالى: ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحج ... ﴾ .

قال ابن عرفة: أي إن وجد من يسلفه، فإن لم يجد من يداينه إلا بالربح لم تلزمه الفدية. وقرىء «فصيامَ» بالنّصب.

قال أبو حيان: أي فليصم صيام أو فليلزم صيام.

قال ابن عرفة: عادتهم (يعربونه) منصوبا على (الإغراء) ، قيل له ذلك (قليل) جدا.

Rujukan halaman ini: تفسير ابن عرفة، ج 2، ص 566 (SanadKitab #67, hlm. urut 665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.