Lewati ke konten

Kitab: Tafsir Ibnu 'Arafah · Pengarang: ابن عرفة

Baca Juz 2, halaman 672

  1. البقرة
  2. ٢٣٣

أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرضاعة﴾ فمفهومها أن من لم يرد الإتمام فلا جناح عليه في الفصال.

فقال: هذا جاء احتراسا لأن مفهوم تلك أن من أراد الفصال له ذلك فاقتضت الآية هذه اعتبار رضاهما معا بذلك.

فقيل: قوله لمن أراد أن يتم الرضاعة يفيد هذا لأنه إن أراد أحدهما (الفصال) وأراد الآخر الإتمام لم يتراضيا معا بالفصال؟

فقال: أفادت هذه زيادة الأمر بمشورتهما غيرهما.

قال: وقوله ﴿تَرَاضٍ مِّنْهُمَا﴾ ولم يقل: عن تراضيهما، ليفيد التفسير بعد الإتمام كما قال الزمخشري في قوله الله تعالى: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ القواعد مِنَ البيت﴾ قوله تعالى: ﴿فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ... ﴾ .

دليل على مرجوحية الفصال لأن اللّفظ غالب استعماله في فعل المرجوح.

قوله تعالى: ﴿إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ آتَيْتُم بالمعروف ... ﴾ .

قرىء: «مَّآ أُتِيتُمْ» .

قال ابن عرفة: وفي هذه القراءة تهييج على الأمر بالتّسليم لأن تسليم الإنسان ما لا يملك أهون عليه من تسليم ما يملك. ومعنى قوله «مَّآ آتَيْتُم» بالنّصب أن يعطي الأب (الأم) دينارا على الإرضاع

Rujukan halaman ini: تفسير ابن عرفة، ج 2، ص 672 (SanadKitab #67, hlm. urut 802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.