Lewati ke konten

Kitab: Tafsir Ibnu 'Arafah · Pengarang: ابن عرفة

Baca Juz 2, halaman 681

  1. البقرة
  2. ٢٣٥

قلت: قال بعضهم: كلام أبي حيان صحيح وما تقدم للقرافي بيّنه.

قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النكاح حتى يَبْلُغَ الكتاب أَجَلَهُ ... ﴾ .

أبو البقاء: عقدة مصدر مضاف إلى المفعول، أو على إسقاط حرف الجر كقول عنترة:

ولقد أبيت على الطوى وأظلّه ... حتى أنال به كريم المأكل

أي وأظل عليه.

قيل لابن عرفة: تقدم النهي عن المواعدة في العدة وهي أدنى من هذا والنهي عن الأدنى يستلزم النهي عما فوقه من باب أحرى؟

فقال: دلالة المطابقة أقوى.

قيل له: والأول من دلالة المطابقة مثل: ﴿فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ﴾ فقال: الصحيح عنهم أنّه من دلالة الالتزام؟

قال: والعزم منهم من يفسره هنا بالفعل وهو عقد النكاح. ومنهم من فسره بالنية، أي لا تنووا عقدة النكاح وهو الصحيح لأن العزم هو

Rujukan halaman ini: تفسير ابن عرفة، ج 2، ص 681 (SanadKitab #67, hlm. urut 813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.