Lewati ke konten

Kitab: Tafsir Ibnu 'Arafah · Pengarang: ابن عرفة

Baca Juz 2, halaman 686

  1. البقرة
  2. ٢٣٦

فقال إنّما (أجّلنا) المتعة بانقضاء العدة رجاء أن يرتجعها قبل تمامها فإذا ماتت ذهبت تلك العدة.

قيل لابن عرفة: إنما هي جبر لقلبها ففي الموت لا متعة؟

فقال: قد قالوا: إنّها تجب.

وقرىء «عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ» . واستشكلها ابن عرفة بحذف المجرور. وقد انتقد القرافي على الفخر الرازي تسميته كتاب المحصول، لأن اسم المفعول من الفعل الذي لا يتعدى إلا بحرف الجر لايجوز أن يحذف مجروره، وأجابوا: بأن ذلك اسم عَلَمٍ سمّاه بالمحصول كما قال تعالى ﴿عِندَ سِدْرَةِ المنتهى﴾ لكن ذلك الجواب لا يتصور هنا.

وأجيب: بأن هذا يتعدى بنفسه تقول: وسعت المكان والدار والطريق ووسعت الأمر:

- قال الله تعالى: ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السماوات والأرض﴾ _ وقال: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ.﴾

Rujukan halaman ini: تفسير ابن عرفة، ج 2، ص 686 (SanadKitab #67, hlm. urut 819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.