Lewati ke konten

Kitab: Tafsir Ibnu 'Arafah · Pengarang: ابن عرفة

Baca Juz 2, halaman 810

  1. البقرة
  2. ٢٨٥

وكلام أبي حيان في هذا الموضع غير صحيح وكذلك كلام الطيبي.

قال: وقد ذكر القرافي في الخلاف في دَلاَلة العام على أفراده هل هي تضمن أو التزام ونص على / أن المفرد الذي أريد به العموم دال على أفراده ومسمياته وذلك كان أعم من الجمع.

قيل لابن عرفة: لعل دلالته على العموم بقرينة حالية؟

فقال: إذا تعارض صرف الدلالة للفظ أو لقرينة فصرفها للفظ أولى. انتهى.

قلت: لأن دلالة الجمع على أفراده من باب دلالة اللفظ على جزء مسماه ودلالة المفرد من باب دلالة اللفظ على تمام مسماه لأنه يدل على هذا المسمى وحده وعلى هذا بدلا عنه.

قال ابن عرفة: ودلالة المطابقة حقيقة ودلالة التضمن والالتزام مجاز.

Rujukan halaman ini: تفسير ابن عرفة، ج 2، ص 810 (SanadKitab #67, hlm. urut 982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.