Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir al-Mudhiyyah · Pengarang: عبد القادر القرشي

Baca Juz 2, halaman 418

  1. الكتاب الجامع

عنه أنه قال ما جاءنا عن الله وعن رسول الله ﷺ فعلى الرأس والعين ولم ينقل عن أحد من السلف اشتراط الفقه في الراوي فثبت أنه قول محدث

الطريق الثاني أنه مخالف للكتاب والسنة والإجماع والقياس أما الكتاب فقوله تعالى ﴿فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴾ وقوله تعالى ﴿وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم﴾ وقوله تعالى ﴿وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به﴾ وأما السنة فقوله ﷺ من أعتق شقصا له في عبد قوم عليه نصيب شريكه إن كان موسرا الحديث وقوله ﷺ الخراج بالضمان وأما الإجماع قد انعقد على وجوب المثل أو القيمة عند فوات العين وأما القياس بيانه أن الشيئ التالف مضمون بأحد أمور ثلاثة أما الثمن أو المثل أو القيمة والتمر ليس بثمن للبن ولا بمثل ولا بقيمة

الطريق الثالث أنه منسوخ وقد بسطت الكلام على هذا في تصنيف مفرد

• فائدة: قال عبد العزيز في التحقيق كان أبو هريرة فقيها ولم يعدم شيئا من أسباب الاجتهاد وقد كان يفتي في زمن الصحابة وما كان يفتي فى ذلك الزمان إلا فقيه مجتهدا انتهى قلت أبو هريرة رضى الله عنه من فقهاء الصحابة ذكر ابن حزم في الفقهاء من الصحابة وقد جمع شيخنا شيخ الإسلام تقي الدين السبكي جزأ فى فتاوي أبي هريرة ﵁ سمعته عليه

• فائدة: قال الإمام أحمد بن حنبل افضل التابعين سعيد بن المسيب فقيل فعلقمة والأسود فقيل هو وهما وعنه لا اعلم فيهم مثل أبي عثمان النهدي وقيس وعنه أفضلهم قيس وأبو عثمان وعلقمة ومسروق وقال أبو عبد الله بن حنيف أهل

Rujukan halaman ini: الجواهر المضية في طبقات الحنفية - ط النظامية، ج 2، ص 418 (SanadKitab #6725, hlm. urut 834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.