Lewati ke konten

Kitab: Thabaqat asy-Syafi'iyyah al-Kubra · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 10, halaman 390

  1. الطبقة السابعة
  2. ١٤١١ - هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن هبة الله بن المسلم ابن هبة الله الجهني

وَلَك أَن تَقول بقيت مسَائِل أخر مِنْهَا أَن تَعْلِيق الْفَسْخ لَا يجوز كَمَا ذكره الرَّافِعِيّ فِي نِكَاح المشركات

وَإِذا اشْترى عَبْدَيْنِ فَوجدَ بِأَحَدِهِمَا عَيْبا وَقُلْنَا لَا يجوز إِفْرَاد الْمَعِيب بِالرَّدِّ فَلَو رده كَانَ ردا لَهما على وَجه

وَمِنْهَا الْكفَالَة لَا يَصح تَعْلِيقهَا وَيصِح أَن تُضَاف إِلَى بعض الْمحل على خلاف فيهمَا

وَمِنْهَا يَصح تَعْلِيق التَّدْبِير وَلَو قَالَ دبرت يدك أَو رجلك لم يَصح التَّدْبِير على وَجه

وَمِنْهَا لَا يَصح تَعْلِيق الرُّجُوع فِي التَّدْبِير إِن قُلْنَا يرجع بالْقَوْل فِيهِ كَمَا جزم بِهِ الرَّافِعِيّ

وَلَو قَالَ رجعت فِي رَأسك فَهَل يكون رُجُوعا فِي جَمِيعه فِيهِ وَجْهَان حكماهما الْمَاوَرْدِيّ

وَمِنْهَا لَو قَالَ إِن دخلت الدَّار فَأَنت زَان لَا يكون قَاذِفا

وَلَو قَالَ زنى قبلك أَو دبرك كَانَ قَاذِفا

وَقَالَ فِي كِتَابه التَّمْيِيز وَيرْفَع يَقِين الْحَدث لَا الطُّهْر بِالظَّنِّ وَهَذِه الْمَسْأَلَة لَيست فِي الْوَجِيز وَلَا فِي التَّعْجِيز وَإِنَّمَا هِيَ شَيْء ذكره الرَّافِعِيّ وَتَبعهُ عَلَيْهِ صَاحب الْحَاوِي الصَّغِير وَكَانَ لِابْنِ الْبَارِزِيّ اعتناء تَامّ بالحاوي الصَّغِير فَتَبِعَهُ فِي هَذَا

Rujukan halaman ini: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي، ج 10، ص 390 (SanadKitab #6739, hlm. urut 3883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.