Lewati ke konten

Kitab: Thabaqat asy-Syafi'iyyah al-Kubra · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 268

  1. الطبقة الثالثة
  2. ١٧٣ - أبو الحسن المحاملى الكبير

وَقَالَ مثلى يسْأَل عَن مسَائِل الطَّهَارَة فَقلت لَا وَالله إِن سَأَلتك إِلَّا عَن الِاسْتِنْجَاء نَفسه فألقيت عَلَيْهِ هَذِه الْمَسْأَلَة فبقى متحيرا

قلت وَأَشَارَ إِلَى كَيْفيَّة الِاسْتِنْجَاء إِذا أمسك ذكره بيساره

وَذكر الْأَصْحَاب هَذَا المحاملى أَيْضا فى مَسْأَلَة موت الْأَجِير على الْحَج بعد الْأَخْذ فى السّير وَقبل الْإِحْرَام فَإِن الْمَذْهَب الْمَنْصُوص أَنه لَا يسْتَحق شَيْئا وَالْمَنْقُول فى الرافعى عَن الصيرفى والإصطخرى أَنه يسْتَحق شَيْئا من الْأُجْرَة لِأَنَّهُمَا أفتيا سنة حصر القرامطة الحجيج بِالْكُوفَةِ بِأَن الأجراء يسْتَحقُّونَ بِقدر مَا عمِلُوا

وَرَأَيْت فى الْبَحْر للرويانى مَا نَصه حكى الماسرجسى عَن ابْن أَبى هُرَيْرَة أَنه قَالَ لما وَقع من القرامطة مَا وَقع اجْتمعت أَنا والمحاملى والإصطخرى واتفقنا على أَن نفتى بِأَن كل من كَانَ حَاجا عَن الْغَيْر لَا يسْتَحق الْأُجْرَة إِلَّا أَنه يرْضخ لَهُ بشىء هَكَذَا حَكَاهُ القاضى الطبرى وَذكر الشَّيْخ أَبُو حَاتِم أَنهم أفتوا بِأَن لَهُم الْأُجْرَة بِقدر مَا قطع من الْمسَافَة

هَذَا كَلَام الْبَحْر

وَذكره أَيْضا فِيمَا إِذا اخْتلف الْقَابِض والدافع فى الْألف المدفوعة هَل كَانَت قرضا أَو إبضاعا وَأَن المحاملى الْكَبِير ذهب إِلَى أَنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ

نَقله أَبُو سعد الهروى فى الإشراف وَغَيره

Rujukan halaman ini: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي، ج 3، ص 268 (SanadKitab #6739, hlm. urut 942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.