Lewati ke konten

Kitab: Thabaqatul Fuqaha' asy-Syafi'iyyah · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 2, halaman 554

  1. الجزء ٢

أَن أول الْوَاجِبَات على الْمُكَلف النّظر وَالِاسْتِدْلَال، وفيهَا غلو عَن أبي الْحُسَيْن الْقَزاز.

قَالَ: قَالَ الْأُسْتَاذ أَبُو مَنْصُور: عِنْدِي أَن أول مَا يجب على الْإِنْسَان هُوَ الْإِقْرَار بكلمه الشَّهَادَتَيْنِ، وَقبُول الْإِسْلَام، وَالْعَمَل بِهِ، فَإِذا أَتَى بذلك حِينَئِذٍ يشرع فِي النّظر وَالِاسْتِدْلَال.

قَالَ: وَهَذَا طَريقَة السّلف.

قَالَ الشَّيْخ: وَرَأَيْت لَهُ كتابا فِي " معنى لفظتي التصوف والصوفي "، جمع فِيهِ من أَقْوَال الصُّوفِيَّة زهاء ألف قَول مرتبَة على حُرُوف المعجم، وَمن قَوْله فِيهِ: التصوف مجانية الْأَجَانِب من كل جَانب، التصوف غيث بِلَا عيث.

الصُّوفِي هُوَ الَّذِي لَا يطْمع فِيمَن يطْمع، الصُّوفِي من لَا يُبَالِي أَن يكون ملوماً إِذا لم يكن مليماً، الصُّوفِي مفهم ملهم، عَن دَعْوَاهُ مفحم.

وَقَالَ أَبُو خلف الطَّبَرِيّ: نفي الشَّرِيك فِي مَسْأَلَة المشركة هُوَ اخْتِيَار أستاذي أبي مَنْصُور الْبَغْدَادِيّ.

وَله كتاب فِي " نقض مَا عمله أَبُو عبد الله الْجِرْجَانِيّ " فِي " تَرْجِيح مَذْهَب أبي حنيفَة "، وكل وَاحِد مِنْهُمَا لم يخل كَلَامه عَن ادِّعَاء مَا لَيْسَ لَهُ، والتشنيع بِمَا لم يؤته، مَعَ وهم كثير أَتَيَاهُ، وَالله أعلم.

قَرَأت مِنْهُ فِي الْفَصْل الَّذِي ينْقض فِيهِ على الْجِرْجَانِيّ دَعْوَاهُ تقدمهم فِي علم الْفَرَائِض، وَأَن غَيرهم لَهُم تبع: أبسط الْكتب فِيهَا كتب

Rujukan halaman ini: طبقات الفقهاء الشافعية، ج 2، ص 554 (SanadKitab #6741, hlm. urut 482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.