Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Ghashbi fil Fiqhil Islami · Pengarang: عبد الجبار شرارة

Baca halaman 109

  1. الباب الأول نظرية الغصب
  2. الفصل الثالث رد المغصوب وأحكامه
  3. المبحث الثاني: مستلزمات الرد
  4. [استعراض كلمات الفقهاء بهذا الخصوص]

الفصيل كما ينقض البناء لرد الساج (¬١)».

وذكر البهوتي (¬٢) من فقهاء المذهب الحنبلي: «وان غصب انسان فصيلا أو مهرا ونحوه فأدخله داره فكبر وتعذر خروجه بدون نقض الباب أو غصب خشبة وأدخلها داره ثم بنى الباب ضيقا بحيث لا تخرج الخشبة إلا بنقضه وجب نقضه أي الباب الضرورة وجوب الرد ورد الفصيل والخشبة لربها ولا شيء على ربها لأن المتعدي أولى بالضرر».

ومن فقهاء المذهب الجعفري ذكر المحقق الحلي (¬٣): «يجب رد المغصوب ما دام باقيا ولو تعسر كالخشبة تستدخل في البناء.».

وجاء ايضا: فلو غصب خشبة وأدرجها في بنائه أو بنى عليها كان على الغاصب إخراجها وردها للمالك ان طلبها عندنا لقوله ﵌: «على اليد ما أخذت حتى تؤدي» ولاستصحاب بقاء الملك (¬٤).

وفي المذهب الزيدي ذكر العنسي (¬٥) انه: «إذا كانت العين المغصوبة في جدار للغاصب لزمه هدمه وكذلك إذا كانت في زجاجة له ولم يمكن استخراجها إلا بكسرها أو ابتلعتها بهيمة له أو لغيره يجوز ذبحها وجب شراؤها بما لا يجحف إن أمكن ووجب ايضا ان يهدم وان يكسر ويذبح للرد.»

Rujukan halaman ini: أحكام الغصب في الفقه الاسلامي، ص 109 (SanadKitab #675, hlm. urut 102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.