Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Ghashbi fil Fiqhil Islami · Pengarang: عبد الجبار شرارة

Baca halaman 122

  1. الباب الثاني ضمان المغصوب وأحكامه
  2. الفصل الأول: الضمان وأحكامه
  3. المبحث الثاني: متى يجب الضمان
  4. كيفية الضمان

الإجماع الشعراني (¬١) وابن رشد (¬٢) وذكر الشيخ أبو زهرة (¬٣) انه: «يوجب الغصب الضمان إذا تلف المال المغصوب كما يوجب الإتلاف هذا الضمان.» والى ذلك ذهبت المجلة (¬٤) ونص عليه القانون المدني العراقي (¬٥) في المادة (١٩٣) منه.

كيفية الضمان:

قلنا ان الغاصب يضمن المغصوب لو تلف بإجماع الفقهاء أما كيف يكون الضمان فهذا ما سنتحدث عنه تفصيلا في هذه النقطة من البحث فنقول:

ان المغصوب التالف لا يخلو اما ان يكون مما له مثل أو مما لا مثل له ولقد ذكرنا ما هو المثلي وما هو غير المثلي في البحث التمهيدي. والذي يهمنا هنا ان الفقهاء قالوا بتضمين الغاصب للمثل ان كان التالف مثليا وللقيمة ان كان قيميا:

جاء في المذهب الحنفي:

ذكر أبو الليث السمرقندي (¬٦): «أن غصب مكيلا أو موزونا أو

Rujukan halaman ini: أحكام الغصب في الفقه الاسلامي، ص 122 (SanadKitab #675, hlm. urut 115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.