Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Ghashbi fil Fiqhil Islami · Pengarang: عبد الجبار شرارة

Baca halaman 132

  1. الباب الثاني ضمان المغصوب وأحكامه
  2. الفصل الأول: الضمان وأحكامه
  3. المبحث الثاني: متى يجب الضمان
  4. انقطاع المثلي

أما الرملي (¬١) فقد استدل على اختياره الأصح «الضمان بالأكثر من الغصب الى التلف» بقوله: «انه مطالب بالرد في حالة الزيادة إذ هو غاصب فإذا لم يرد كان ضامنا للبدل».

أما في المذهب الحنبلي:

ذكر في المقنع (¬٢): «. وان أعوز المثل فعليه قيمة مثله يوم إعوازه. وقال القاضي يضمنه بقيمته يوم القبض وعنه تلزمه قيمته يوم تلفه».

وذكر ابن النجار (¬٣): «. فإن أعوز فقيمة مثله يوم إعوازه».

وذكر المرداوي (¬٤): «وان أعوز المثل فعليه قيمة مثله يوم إعوازه.» قال: وهذا هو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز:

والمحرر، وناظم المفردات وقدمه في الهداية والمغني والشرح والفروع وهو من مفردات المذهب قال الحارثي: اختاره ابن عقيل ثم نقل عن الحارثي قولا آخر: «يلزمه قيمته يوم تلفه وقيل أكثرهما أي أكثر القيمتين».

أما في المذهب المالكي:

فقد ذكر سيدي أحمد الدردير (¬٥): «ولو انقطع المثلي كفاكهة وغصبها في ابانها ثم انعدمت صبر وجوبا ويقضي عليه به لوجوده في القابل».

أما في المذهب الجعفري:

ذكر الشيخ الطوسي (¬٦): «. وان أعوز المثل طالبه بقيمته فإن لم يقبض القيمة بعد الإعواز حتى مضت مدة يختلف فيها القيمة طالبه بقيمته حين القبض لا حين الإعواز».

Rujukan halaman ini: أحكام الغصب في الفقه الاسلامي، ص 132 (SanadKitab #675, hlm. urut 125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.