Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Ghashbi fil Fiqhil Islami · Pengarang: عبد الجبار شرارة

Baca halaman 136

  1. الباب الثاني ضمان المغصوب وأحكامه
  2. الفصل الأول: الضمان وأحكامه
  3. المبحث الثاني: متى يجب الضمان
  4. تلف القيمي وضمانه

لا قبله ولا بعده وإن طال الأمد لأن يوم التلف هو الوقت الذي تشتغل فيه الذمة بالقيمة.

قال صاحب الجواهر (¬١): «الأقوى وجوب القيمة حين التلف وفاقا للفاضل والشهيد الثاني والسيوري والكركي والأردبيلي بل هو المحكي عن القاضي في الدروس والروضة نسبته إلى الأكثر وذلك لأنه وقت الانتقال إلى القيمة وإلا فقبله مكلف برد العين من غير ضمان للنقص السوقي إجماعا.

وقد نقل الشيخ مغنية قولا لجماعة من الفقهاء باعتبار «أعلى القيم» من حين الغصب الى حين الدفع عقابا ثم علق عليه بقوله: «انه مجرد استحسان إضافة الى إجماع الفقهاء على عدم ضمان القيمة السوقية».

وحاصل رأي فقهاء الجعفرية في المسألة ما ذكره السبزواري (¬٢) في كفايته فقد ناقش الأقوال في المسألة وقال: «اختلف الأصحاب على أقوال»:

١ - اعتبار قيمته يوم الغصب وذهب اليه الشيخ في المبسوط (¬٣) وقد نسبه المحقق إلى الأكثر، وهذا موافق لرأي الحنفية كما ذكرنا.

ضمان أعلى القيم من حين الغصب الى التلف وهو منقول عن الشيخ في الخلاف (¬٤) وموضع من المبسوط واختياره ابن إدريس واستحسنه المحقق.

٣ - الضمان بالقيمة يوم التلف (¬٥) وهو مذهب ابن البراج والعلامة في المختلف ونسبه في الدروس إلى الأكثر، وهذا موافق لرأي الحنابلة كما ذكرنا.

Rujukan halaman ini: أحكام الغصب في الفقه الاسلامي، ص 136 (SanadKitab #675, hlm. urut 129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.