Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Ghashbi fil Fiqhil Islami · Pengarang: عبد الجبار شرارة

Baca halaman 139

  1. الباب الثاني ضمان المغصوب وأحكامه
  2. الفصل الأول: الضمان وأحكامه
  3. المبحث الثاني: متى يجب الضمان
  4. أدلة القوم بيوم التلف

١ - استدل السبزواري من الجعفرية بأن: «المغصوب مضمون في جميع حالاته التي من جملتها حالة أعلى القيم ولو تلف فيها لزم ضمانه فكذا بعده».

ويرد عليه: ان ضمان العين على تقدير تلفها في تلك الحالة لا أثر له إذ من المسلم به ان العين ما دامت باقية فالزيادة السوقية غير مضمونة وضمان القيمة إنما هو على تقدير وقوع التلف لا مطلقا.

٢ - واستدل الشيرازي (¬١) من الشافعية بنحو الدليل السابق إذ قال:

«انه غاصب في الحال التي زادت فيها قيمته فلزمه ضمان قيمته كالحالة التي غصب فيها».

وقد تقدم مناقشة ذلك في الدليل السابق.

أدلة القوم بيوم التلف:

١ - استدل بعض فقهاء الإمامية (¬٢): بأن: «الواجب رد العين، والغاصب مخاطب بدفعها الى مالكها سواء كانت القيمة زائدة أو ناقصة، من غير ضمان شيء على النقص إجماعا فإذا تلفت وجب قيمة العين وقت التلف لانتقال الحق إليها لتعذر البدل ومع ثبوت العين ووجودها لا تتعلق القيمة بالذمة وإنما الذمة مشغولة برد العين والانتقال إلى القيمة انتقال الى البدل وهو إنما يثبت حال وجوبه وهو حالة التلف».

٢ - واستدل ابن قدامة (¬٣) من الحنابلة: بقوله: «ان القيمة إنما تثبت في الذمة حين التلف لأن قبل ذلك كان الواجب رد العين دون قيمتها، فاعتبرت تلك الحالة كما لو لم تختلف قيمته».

Rujukan halaman ini: أحكام الغصب في الفقه الاسلامي، ص 139 (SanadKitab #675, hlm. urut 132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.