Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Ghashbi fil Fiqhil Islami · Pengarang: عبد الجبار شرارة

Baca halaman 160

  1. الباب الثاني ضمان المغصوب وأحكامه
  2. الفصل الثاني تغير المغصوب وأحكامه
  3. المبحث الأول
  4. الفرع الأول تغير ذات المغصوب لا بفعل الغاصب

وقد ذكر الغزالي (¬١) ان عدم إلزامه هو الأصح.

وذهب فقهاء الحنابلة (¬٢):

أنه: «ان غصب عصيرا فتخمر فعليه قيمته فإن انقلب خلاّ ردّه وما نقص من قيمة العصير».

وذكر أيضا (¬٣): «وإن غصب بيضا فصار أفراخا أو نوى فصار غرسا ردّه ولا شيء له».

أما في المذهب الجعفري:

فقد ذكر السبزواري (¬٤) أنه: «ولو غصب عصيرا فصار خمرا ثم صار خلا كان للمالك ولو نقصت قيمة الخل كان الأرش على الغاصب».

وذكر الشيخ الطوسي (¬٥): معللا هذا الرأي: «. لأن هذا عين ماله».

وذكر الشهيد الثاني (¬٦): «إذا غصبه عصيرا فصار خمرا ضمن مثله لتنزيله بذلك منزلة التلف لخروجه عن أهلية المالك».

وفي المذهب الزيدي:

ذكر ابن المرتضى (¬٧) رأي الإمام يحيى والهادي بعد أن رمز إليهما أن لو

Rujukan halaman ini: أحكام الغصب في الفقه الاسلامي، ص 160 (SanadKitab #675, hlm. urut 153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.