وقد ذكر الغزالي (¬١) ان عدم إلزامه هو الأصح.
وذهب فقهاء الحنابلة (¬٢):
أنه: «ان غصب عصيرا فتخمر فعليه قيمته فإن انقلب خلاّ ردّه وما نقص من قيمة العصير».
وذكر أيضا (¬٣): «وإن غصب بيضا فصار أفراخا أو نوى فصار غرسا ردّه ولا شيء له».
أما في المذهب الجعفري:
فقد ذكر السبزواري (¬٤) أنه: «ولو غصب عصيرا فصار خمرا ثم صار خلا كان للمالك ولو نقصت قيمة الخل كان الأرش على الغاصب».
وذكر الشيخ الطوسي (¬٥): معللا هذا الرأي: «. لأن هذا عين ماله».
وذكر الشهيد الثاني (¬٦): «إذا غصبه عصيرا فصار خمرا ضمن مثله لتنزيله بذلك منزلة التلف لخروجه عن أهلية المالك».
وفي المذهب الزيدي:
ذكر ابن المرتضى (¬٧) رأي الإمام يحيى والهادي بعد أن رمز إليهما أن لو