Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Ghashbi fil Fiqhil Islami · Pengarang: عبد الجبار شرارة

Baca halaman 22

  1. بحث تمهيدي
  2. العقار والمنقول في اللغة والاصطلاح

والزيدية (¬١) والظاهرية (¬٢).

أما الاتجاه الثاني في تحديد العقار: فهو اتجاه المالكية وهؤلاء يرون «ان العقار شامل للبناء والغرس وغيرهما كالأرض المجردة عن ذلك لأن العقار اسم للأرض وما اتصل بها من بناء أو شجر. (¬٣)».

وهذا التحديد أوسع من الأول وهو أقرب الى التحديد اللغوي.

ونحو هذا الاتجاه اتجه القانون المدني العراقي (¬٤) في تحديد العقار: فقد ورد في تحديده: «انه كل شيء له مستقر ثابت لا يمكن نقله وتحويله دون تلف.» أما المنقول: «فإنه كل شيء يمكن نقله وتحويله دون تلف فيشمل النقود والعروض والحيوانات والمكيلات والموزونات وغير ذلك».

ومثل هذا التعريف أو نحوه ورد في التقنين المصري (¬٥):

فالأشياء تنقسم بطبيعتها الى ثابتة ومنقولة وقد نصّ على هذا التقسيم في المادة (٨٢) التي جاء فيها:

«كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول.»

Rujukan halaman ini: أحكام الغصب في الفقه الاسلامي، ص 22 (SanadKitab #675, hlm. urut 16)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.