Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Ghashbi fil Fiqhil Islami · Pengarang: عبد الجبار شرارة

Baca halaman 184

  1. الباب الثاني ضمان المغصوب وأحكامه
  2. الفصل الثاني تغير المغصوب وأحكامه
  3. المبحث الثالث: تغير القيمة بسبب نقصان السعر

قيمته خمسة لرخص الثياب لم يضمن شيئا من قبل أنه ردّه كما أخذه».

وذكر الرملي (¬١): «ولو ردّ المغصوب ناقص القيمة بسبب الرخص لم يلزمه شيء لبقائه بحاله والفائت رغبات الناس».

وذكر الأردبيلي (¬٢): «نقصان القيمة بانخفاض السوق لا يضمن إذا لم ينضم اليه تلف الجزء فإن انضم ضمن».

وهذه النصوص التي نقلناها عن فقهاء الشافعية تشير بوضوح الى عدم تضمين الغاصب نقصان السعر وهو رأي الفقه الحنفي كما ذكرنا.

وذهب فقهاء الحنابلة الى هذا الرأي متفقين مع الحنفية والشافعية.

ذكر المرداوي (¬٣): «وان نقصت العين أي قيمة العين لتغير الأسعار لم يضمن. نص وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب».

وذكر الحجاوي المقدسي (¬٤): «وان نقصت قيمة العين بتغير السعر لم يضمن سواء ردت العين أو تلفت».

وفي المذهب المالكي:

ذكر الدردير (¬٥): «أو نقص سوقها فليس بفوات ويتعين عليه أخذه».

وهذا الرأي موافق لرأي الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة.

وفي المذهب الجعفري:

ذكر الشيخ الطوسي (¬٦): «. إذا غصب ثوبا

Rujukan halaman ini: أحكام الغصب في الفقه الاسلامي، ص 184 (SanadKitab #675, hlm. urut 177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.