Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Ghashbi fil Fiqhil Islami · Pengarang: عبد الجبار شرارة

Baca halaman 187

  1. الباب الثاني ضمان المغصوب وأحكامه
  2. الفصل الثاني تغير المغصوب وأحكامه
  3. المبحث الثالث: تغير القيمة بسبب نقصان السعر

١ - ان الأصل براءة الذمة فمن علق عليها شيئا فعليه الدلالة (¬١).

٢ - ان نقص السوق ليس بفوات (¬٢) ولأن المغصوب باق والفائت رغبات الناس (¬٣).

٣ - ان تراجع السعر عبارة عن فتور الرغبات دون فوت الجزء (¬٤).

ولقوة هذه الأدلة ولما قررناه سابقا من أن المغصوب إن كان موجودا بعينه لم يطرأ عليه نقص فإنه يرد بحاله ولا يضمن الغاصب شيئا نرجح هذا الرأي.

Rujukan halaman ini: أحكام الغصب في الفقه الاسلامي، ص 187 (SanadKitab #675, hlm. urut 180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.