١ - ان الأصل براءة الذمة فمن علق عليها شيئا فعليه الدلالة (¬١).
٢ - ان نقص السوق ليس بفوات (¬٢) ولأن المغصوب باق والفائت رغبات الناس (¬٣).
٣ - ان تراجع السعر عبارة عن فتور الرغبات دون فوت الجزء (¬٤).
ولقوة هذه الأدلة ولما قررناه سابقا من أن المغصوب إن كان موجودا بعينه لم يطرأ عليه نقص فإنه يرد بحاله ولا يضمن الغاصب شيئا نرجح هذا الرأي.