Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Ghashbi fil Fiqhil Islami · Pengarang: عبد الجبار شرارة

Baca halaman 190

  1. الباب الثاني ضمان المغصوب وأحكامه
  2. الفصل الثالث ما يطرأ على المغصوب
  3. المبحث الأول: امتزاج المغصوب بغيره

المبحث الأول: امتزاج المغصوب بغيره

ان المال المغصوب قد يمتزج ويختلط بغيره سواء حدث هذا الاختلاط لوحدة أم بفعل الغاصب.

وهنا نستطيع ان نشخص حالتين للامتزاج:

الاولى: الامتزاج بحيث يمكن تمييزه عن غيره وتخليصه منه.

الثانية: الامتزاج بحيث يتعذر تمييزه عن غيره وهنا يمكننا ان نلحظ ثلاث صور:

١ - الامتزاج بالمساوي.

٢ - الامتزاج بالأجود.

٣ - الامتزاج بالأردإ.

ونعالج هذه المسائل باستعراض آراء الفقهاء في المقام لنتبين حلولهم وآراءهم.

الحالة الاولى: وهي ما امتزج المال المغصوب بغيره وأمكن تمييزه عنه وتخليصه منه وان كان بمشقة. يرى الفقهاء هنا ان الغاصب ملزم بتخليص المال المغصوب وردّه الى مالكه لأن عين المغصوب موجودة فلا يصار الى التعويض بل يجب ردّها.

وهذا هو رأي فقهاء الشافعية (¬١) والحنابلة (¬٢) والجعفرية.

Rujukan halaman ini: أحكام الغصب في الفقه الاسلامي، ص 190 (SanadKitab #675, hlm. urut 182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.