Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Ghashbi fil Fiqhil Islami · Pengarang: عبد الجبار شرارة

Baca halaman 196

  1. الباب الثاني ضمان المغصوب وأحكامه
  2. الفصل الثالث ما يطرأ على المغصوب
  3. المبحث الأول: امتزاج المغصوب بغيره
  4. [صور اختلاط المغصوب عند الغاصب وتعذر تمييزه]
  5. الاولى: اختلاط يحنسه

بعد هذا الاستعراض لنصوص الفقهاء في المقام نجمل الكلام في الموضوع ونستل نقاط الالتقاء والافتراق بين فقهاء المذاهب الإسلامية في هذا الصدد فنقول:

ان اختلاط المغصوب عند الغاصب وتعذر تمييزه على صور:

الاولى: اختلاط يحنسه

والحكم هنا: في المذهب الحنفي: عند أبي حنيفة استهلاك فالخالط ضامن ولا حق للمالك وعند الصاحبين المالك مخير بين تضمين الغاصب مثل حقه وإلا فالمشاركة في المخلوط يقسم على قدر حقهما.

وفي المذهب الشافعي (¬١): وجهان:

الأول: انه كالتالف فيضمن الغاصب مثله.

والثاني: أن يدفع الى المالك منه لأنه يقدر على دفع بعض ماله فلا ينتقل الى البدل.

وهذا هو رأي الحنابلة أيضا كما ذكر ابن قدامة (¬٢).

أما رأي فقهاء الجعفرية (¬٣) فهو القول بأن الغاصب والمالك هنا شريكان.

وعند الزيدية (¬٤) يفرقون بين المثلي فيرون ان الخلط به استهلاك على رأي الهادي وعلى رأي المؤيد والناصر يصبحان شريكين أما القيمي فيعتبر خلطه استهلاك فيضمن الغاصب.

والقول الراجح هنا هو القول بالشركة حيث ان لكل من المالك والغاصب عين مال قائمة. فيحتفظ كل واحد منهما بحقه وحيث لا يمكن الفصل

Rujukan halaman ini: أحكام الغصب في الفقه الاسلامي، ص 196 (SanadKitab #675, hlm. urut 188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.