Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Ghashbi fil Fiqhil Islami · Pengarang: عبد الجبار شرارة

Baca halaman 201

  1. الباب الثاني ضمان المغصوب وأحكامه
  2. الفصل الثالث ما يطرأ على المغصوب
  3. المبحث الثاني
  4. الفرع الثاني: الجناية على المغصوب بما دون النفس

الفرع الثاني: الجناية على المغصوب بما دون النفس

بحثنا في مكان سابق من هذه الرسالة الجناية على المغصوب بما يتلف المغصوب من كل وجه وننتقل الى الحديث على الجناية على المغصوب بما دون النفس كجرحه أو إتلاف بعض منه.

ذهب الفقهاء الأحناف الى ان الغاصب إذا قطع طرفا من الدابة غير مأكول اللحم فيجب ضمان قيمتها فقد ذكر المرغيناني (¬١) ذلك معللا «ولو كانت الدابة غير مأكول اللحم فقطع الغاصب طرفها فللمالك ان يضمنه جميع قيمتها لوجود الاستهلاك من كل وجه».

أما في المذهب الحنبلي فقد ذكر البهوتي (¬٢): «وإن كان المغصوب دابة ونقصت بجناية أو غيرها ضمن الغاصب ما نقص من قيمتها ولو كان النقص بتلف احدى عينيها - أي الدابة - فيغرم أرش نقصها فقط لأنه الذي قوته على المالك».

والى هذا الرأي ذهب الشافعية أيضا فقد ذكر في المجموع (¬٣) «إن كان بهيمة فإنه يردها ويردّ معها أرش ما بين قيمتها سليمة وناقصة سواء كان النقص بجناية أو غيرها وسواء كانت البهيمة ذات ظهر أو درّ».

وفي المذهب الجعفري ذكر المحقق الحلي (¬٤) «ولو كان المغصوب دابة فجنى عليها الغاصب أو غيره أو عابت من قبل الله ﷾ ردّها مع أرش النقصان».

Rujukan halaman ini: أحكام الغصب في الفقه الاسلامي، ص 201 (SanadKitab #675, hlm. urut 193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.