Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Ghashbi fil Fiqhil Islami · Pengarang: عبد الجبار شرارة

Baca halaman 26

  1. الباب الأول نظرية الغصب
  2. الفصل الأول التحقيق اللغوي والاصطلاحي وثمرة الاختلاف في التعريف
  3. المبحث الأول: التعريف لغة واصطلاحا (التحقيق اللغوي)

المبحث الأول: التعريف لغة واصطلاحا (التحقيق اللغوي):

ورد في تعريف الغصب في كتب اللغة:

أخذ الشيء ظلما (¬١). وزاد آخرون (¬٢) «وقهرا» تقديما على «ظلما» الواردة في التعريف المذكور أو تأخيرا.

وقيل (¬٣): غصبه يغصبه غصبا أخذه قسرا وقهرا وقد يتعدى الى مفعولين فيقال غصبته ماله وقد يزاد (من) في المفعول الأول فيقال غصبت منه ماله.

وقيل (¬٤) «هو أخذ الشيء من الغير لا تغلب متقوّما كان أو لا».

«وغصبه على الشيء قهره، وعصبه منه والاغتصاب مثله» (¬٥).

والغصب: مصدر، والغاصب اسم فاعل جمعه غصاب وهي غاصبة» (¬٦).

«وبابه ضرب تقول غصبه منه وغصبه عليه» (¬٧).

التعريف اصطلاحا:

حتى نتبين المقصود بالغصب ونحدد مفهومه شرعا لا بدّ من استعراض كلمات الفقهاء على اختلاف مذاهبهم بهذا الخصوص.

Rujukan halaman ini: أحكام الغصب في الفقه الاسلامي، ص 26 (SanadKitab #675, hlm. urut 20)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.