Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Ghashbi fil Fiqhil Islami · Pengarang: عبد الجبار شرارة

Baca halaman 216

  1. الباب الثالث تصرفات الغاصب
  2. الفصل الأول حكم التصرف
  3. المبحث الثالث: عبادة الغاصب وهو متلبس بالمغصوب

المغصوبة والثوب المغصوب وبطلان الحج بالمال المغصوب فهو اتجاه جمهور الحنابلة وجمهور متأخري الجعفرية والزيدية.

فقد ذكر المرداوي (¬١) من فقهاء الحنابلة: «قوله: والموضع المغصوب يعني لا تصح الصلاة فيه وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم في المختصرات».

وقال (¬٢): «من صلّى في ثوب حرير أو مغصوب لم تصح صلاته هذا المذهب بلا ريب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب».

وذكر أيضا (¬٣): «الحج بمال مغصوب، كما قال المصنف والصحيح من المذهب انه لا يصح، نص عليه قال ابن ابي موسى: وهو الصحيح من المذهب وجزم به في الوجيز وغيره».

ومن فقهاء الجعفرية ذكر المحقق الحلي (¬٤): «الثوب المغصوب لا يجوز الصلاة فيه. والمكان المغصوب لا تصح الصلاة فيه للغاصب ولا لغيره ممن علم بالغصب وإن صلّى عالما بالغصبية كانت صلاته باطلة».

وذكر السيد اليزدي (¬٥): «والصلاة في المكان المغصوب باطلة».

وذكر شيخ الإسلام الشوكاني (¬٦) من الزيدية: «ومن شروط صحة الصلاة إباحة ما يقلّ مساجده فلا يجزى منزل غصب».

Rujukan halaman ini: أحكام الغصب في الفقه الاسلامي، ص 216 (SanadKitab #675, hlm. urut 208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.