Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Ghashbi fil Fiqhil Islami · Pengarang: عبد الجبار شرارة

Baca halaman 246

  1. الباب الثالث تصرفات الغاصب
  2. الفصل الثالث اختلاف الغاصب والمغصوب منه
  3. المبحث الثاني: التنازع في صفة المغصوب
  4. الفرع الأول: الاختلاف في صفة المغصوب من حيث الحداثة والقدم

ذكر ذلك الكاساني (¬١) من فقهاء المذهب الحنفي قائلا: «ولو اختلفا في أصل الغصب أو في جنس المغصوب ونوعه أو قدره أو صفته أو قيمته وقت الغصب فالقول في ذلك كله قول الغاصب».

وذكر الشيرازي (¬٢) من فقهاء المذهب الشافعي انه: «ان قال المغصوب منه غصبتني طعاما حديثا وقال الغاصب بل غصبتك عتيقا فالقول قول الغاصب».

وذكر المرداوي (¬٣) من فقهاء الحنابلة: «ان غصبه طعاما فقال كان عتيقا فلا يلزمني حديث فأنكره فالقول قول الغاصب ويأخذ المغصوب منه العتيق».

وفي المذهب المالكي:

ذكر سحنون (¬٤): «قلت: أرأيت لو أن رجلا غصب من رجل ثوبا وادعى الغاصب أنه غصبه منه خلقا وقال المغصوب منه غصبتنيه جديدا، قال: القول قول الغاصب مع يمينه».

وفي المذهب الزيدي:

جاء في التاج (¬٥): «إذا اختلف الغاصب والمغصوب منه في العين المغصوبة أو في قيمتها كان القول للغاصب مع يمينه الأصلية في القيمة المعتادة والعين والجنس والنوع والصفة والقدر».

Rujukan halaman ini: أحكام الغصب في الفقه الاسلامي، ص 246 (SanadKitab #675, hlm. urut 236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.