Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Ghashbi fil Fiqhil Islami · Pengarang: عبد الجبار شرارة

Baca halaman 251

  1. الباب الثالث تصرفات الغاصب
  2. الفصل الثالث اختلاف الغاصب والمغصوب منه
  3. المبحث الثالث: الاختلاف في قيمة المغصوب

أما الاتجاه الآخر: وهو اتجاه جماعة من فقهاء الجعفرية فإنهم ذهبوا الى أن القول قول المالك:

ذكر المحقق الحلي (¬١) ذلك قائلا: «إذا تلف المغصوب واختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه وهو قول الأكثر».

والظاهر ان هذا القول هو أحد قولي الشيخ الطوسي على ما ذكره السبزواري (¬٢).

ومع ذلك فإن الرأي الراجح عند فقهاء المذهب هو الرأي الأول وهو أن القول للغاصب على ما ذكره النجفي (¬٣) قائلا: «ان هذا هو الأشبه بأصول المذهب وقواعده التي منها أصل البراءة باعتبار أنه غارم».

Rujukan halaman ini: أحكام الغصب في الفقه الاسلامي، ص 251 (SanadKitab #675, hlm. urut 241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.