Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Ghashbi fil Fiqhil Islami · Pengarang: عبد الجبار شرارة

Baca halaman 258

  1. الباب الرابع نظرية الحيازة
  2. الفصل الأول
  3. المبحث الأول: التعريف بنظرية الحيازة والتفرقة بينها وبين الغصب

والظاهر من كل هذه النصوص ان الشريعة الإسلامية تحترم اليد الحائزة وتجعلها امارة ظاهرة ودلالة راجحة على الملك.

وقد ورد من النصوص الشرعية ما يؤيد ذلك منها:

أولا - ما أورده السيد اليزدي (¬١) من خبر حفص بن غياث قال «أرأيت إذا رأيت في يد رجل شيئا أيجوز ان اشهد انه له؟ قال نعم الى ان قال ﵇: ولو لم يجز هذا لما قام للمسلمين سوق».

ثانيا - وكذلك ما ورد من الاخبار في تعارض البينات ويمكن ان يستدل ايضا بقوله ﵌: «البينة على من ادعى واليمين على من أنكر أو واليمين على المدعى عليه. (¬٢)» وهذا الخبر واضح في الدلالة على احترام الشريعة الإسلامية لليد الحائزة وتكليف المدعي مؤنة الإثبات.

ثالثا - وقد استدل على احترام اليد بالإجماع (¬٣) وعلى ان الاتفاق منعقد على ان من كان في يده شيء من الأموال يكون له.».

رابعا - ومن وجوه اعتبارها واحترامها بناء العقلاء من جميع الملل والأمم سواء أكانوا من أهل الأديان أم لا على اعتبارها وكونها امارة على ملكية المال لمن في يده فإنهم لا يتوقفون في ترتيب آثار الملكية على ما في أيدي الناس ولا يفتشون عن ان هذا الذي بيده هل له أو لغيره أو مسروق أو مغصوب والشارع المقدس لم يردع عن هذه السيرة والبناء بل أمضاها.

Rujukan halaman ini: أحكام الغصب في الفقه الاسلامي، ص 258 (SanadKitab #675, hlm. urut 247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.