Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Ghashbi fil Fiqhil Islami · Pengarang: عبد الجبار شرارة

Baca halaman 280

  1. الباب الرابع نظرية الحيازة
  2. الفصل الثاني دعاوي الحيازة
  3. المبحث الثالث: دعوى منع التعرض
  4. ما يحكم به في دعوى منع التعرض

أما المدعي عليه: فهو الشخص الذي يتعرض للمدعي في حيازته.

ويظهر ان دعوى منع التعرض تستوجب توفر شروط معينة ليصح رفعها وهذه الشروط هي:

١ - إثبات حيازة المدعي للعقار وخلو هذه الحيازة من العيوب.

٢ - مضي سنة وأكثر على الحيازة فلا تسمع دعوى الحائز الذي لم تمض على حيازته سنة على الأقل.

٣ - أن تقام الدعوى خلال سنة من بداية التعرض فإن مضت السنة لم تسمع الدعوى وكان سكوت الحائز دليلا ظاهرا على أنه لا يستند الى حق فلا تكون حيازته جديرة بالحماية (¬١).

وقد ذكر هذه الشروط الأستاذ السنهوري (¬٢) وأضاف الى ذلك: ان حسن النية ليس شرطا بل للحائز سيء النية أن يرفع دعوى منع التعرض أيضا.

ما يحكم به في دعوى منع التعرض:

إذا توافرت شروط دعوى منع التعرض على الوجه المطلوب حكم للمدعى وهو الحائز للعقار ببقائه في حيازته ومنع التعرض له في هذه الحيازة وقد يقتضي هذا الحكم إزالة أعمال قد تمت وهدم بناء قد أقيم أو إقامة بناء قد هدم وبإعادة الشيء إلى أصله ويستوي في ذلك أن تكون أعمال التعرض قد تمت في عقار المدعي أو في عقار المدعى عليه.

وإذا عرفنا ذلك فإننا نعثر في نصوص الشرع الإسلامي على ما يفيد منع

Rujukan halaman ini: أحكام الغصب في الفقه الاسلامي، ص 280 (SanadKitab #675, hlm. urut 269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.