Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Ghashbi fil Fiqhil Islami · Pengarang: عبد الجبار شرارة

Baca halaman 34

  1. الباب الأول نظرية الغصب
  2. الفصل الأول التحقيق اللغوي والاصطلاحي وثمرة الاختلاف في التعريف
  3. المبحث الثاني: «مناقشة التعاريف واختيار الأرجح».

وبمثل هذا التعريف ورد في شريعة النصارى (¬١) إذا جاء «الغصب: هو أخذ مال متقوّم محترم بلا اذن مالكه كالمباح وغير المتقوّم كالمحرم».

وهو نفس اتجاه القانون الروماني إذ جاء في المدونة (¬٢) «الغصب: انتزاع مال مملوك للغير بالقوة» والانتزاع يفيد الإزالة.

٢ - والاتجاه الثاني: لا يشترط إزالة يد المالك بفعل واقع في العين بل يكفي إثبات اليد المبطلة.

وقد جاء على لسانهم:

الغصب: «هو الاستيلاء على مال الغير عدوانا قهرا».

وهذا هو اتجاه جمهور الشافعية وجمهور الحنابلة والمالكية وجماعة من فقهاء الجعفرية وجماعة من فقهاء الزيدية والظاهرية وقد ذكرنا ذلك عنهم في المبحث الأول تفصيلا.

وقد ذهب القانون المدني الجديد (¬٣) الى هذا التعريف إذ جاء فيه:

«الغصب هو الاستيلاء على مال غيره بغير حق».

٣ - أما الاتجاه الثالث فإنه يوافق الاتجاه الثاني في أن إثبات اليد هو المعوّل عليه والأساس في حد الغصب إلا أنه يخالفه في قيود التعريف.

فالغصب هنا: هو: «الاستيلاء على حق الغير بغير حق قهرا».

Rujukan halaman ini: أحكام الغصب في الفقه الاسلامي، ص 34 (SanadKitab #675, hlm. urut 28)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.