Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Ghashbi fil Fiqhil Islami · Pengarang: عبد الجبار شرارة

Baca halaman 56

  1. الباب الأول نظرية الغصب
  2. الفصل الثاني [عناصر وشروط الغصب]
  3. المبحث الأول عناصر الغصب
  4. أما العنصر المادي

وذكر ابن الحطاب (¬١) في تعريفه للغصب «. وقيل وضع اليد العادية قهرا».

وجاء في الفروق (¬٢): «أسباب الضمان ثلاثة فمتى وجد واحدا منها وجب الضمان. ثالثها: وضع اليد غير المؤتمنة فيندرج في غير المؤتمنة يد الغاصب».

وفي موضع آخر (¬٣) محتجا بعدم ضمان الزوائد: «ولفظ صاحب الشرع اقتضى سببية وضع اليد ومفهومه ان غيره ليس بسبب فلا بدّ لسببيته من دليل.».

وظاهر هذه النصوص المتقدمة تفيد ان السيطرة المادية تعني وضع اليد أي إثباتها وهذا موافق لرأي الشافعية المتقدم.

أما في المذهب الحنبلي:

فإن الاستيلاء أو السيطرة المادية تعني إثبات اليد فقد جاء في الإقناع (¬٤):

«ولا يحصل الغصب من غير استيلاء فلو دخل أرض إنسان أو داره صاحبها فيها أولا بإذنه أو بغير اذنه لم يضمنها بدخوله».

وفي غاية المنتهى (¬٥): «واستيلاء كل شيء بحسبه فمن ركب دابة واقفه بلا اذن فغاصب ولو لم يسيرها».

ومن ذلك نفهم ان الاستيلاء هو إثبات اليد.

Rujukan halaman ini: أحكام الغصب في الفقه الاسلامي، ص 56 (SanadKitab #675, hlm. urut 50)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.