Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Ghashbi fil Fiqhil Islami · Pengarang: عبد الجبار شرارة

Baca halaman 68

  1. الباب الأول نظرية الغصب
  2. الفصل الثاني [عناصر وشروط الغصب]
  3. البحث الثاني: شروط الغصب
  4. الشرط الأول: المالية

(المحل) قابلا للنقل وإلا فإن الاستيلاء عليه عدوانا ليس غصبا بمعناه الشرعي الاصطلاحي وقد نقلنا قوله ومن تابعه عند استعراضنا تعريفاتهم.

ونتناول هذه الشروط نبحثها واحدا واحدا لنتأكد من اعتبارها واشتراطها عند الفقهاء.

الشرط الأول: المالية

لقد ذكر الفقهاء كما لاحظنا في تعريفاتهم ان الاستيلاء أو الأخذ يلزم ان يقع على (مال الغير) أولا وهذا القيد مشعر ان ما ليس بمال لو استولى عليه أحد فليس بغاصب.

وهنا نبحث المراد بالمال في اصطلاح الفقهاء لأن ذلك سيلقي ضواء كبيرا على هذه النقطة من البحث.

فالمال في اللغة:

«المال في الأصل ما يملك من الذهب والفضة ثم أطلق على كل ما يملك من الأعيان وعند أهل البادية الأنعام وعند الفقهاء ما يجرى فيه البذل والمنع (¬١)».

وفي اصطلاح الفقهاء:

في المذهب الشافعي: عرفه السيوطي (¬٢): بقوله: «لا يقع اسم المال إلا على ماله قيمة يباع بها ويلزم متلفه».

وفي المذهب الحنفي: عرفه ابن عابدين (¬٣) بقوله: «المراد بالمال ما يميل

Rujukan halaman ini: أحكام الغصب في الفقه الاسلامي، ص 68 (SanadKitab #675, hlm. urut 62)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.