Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Ghashbi fil Fiqhil Islami · Pengarang: عبد الجبار شرارة

Baca halaman 77

  1. الباب الأول نظرية الغصب
  2. الفصل الثاني [عناصر وشروط الغصب]
  3. البحث الثاني: شروط الغصب
  4. [الشرط الثالث] المحترمية

والغلبة والحرب قائمة وحكمها ان يخمّس والباقي بعد الخمس للغانمين خاصة».

ويظهر من هذه النصوص ان مال الكافر المحارب لا معصومية له فهو غير محترم.

وقد ذكر فقهاء الأحناف قيد كون المال «محترما» في تعريفاتهم ثم قالوا ان إيراد هذا القيد «لإخراج مال الحربي فإنه غير محترم (¬١)».

وفي المذهب المالكي:

قال مالك (¬٢): «لا أرى بأسا ان يأكل المسلمون إذا دخلوا ارض العدو من طعامهم ما وجدوا من ذلك كله قبل ان يقع في المقاسم».

وذكر ابن الخطاب (¬٣): ان: «أراضي الكفار المأخوذة بالاستيلاء قهرا وعنوة تكون وقفا يصرف خراجها في مصالح المسلمين وأرزاق المقاتلة والعمال وبناء القناطر والمساجد وغير ذلك من سبل الخير».

وفي موضع آخر (¬٤): قال: قال ابن عرفة: «ما ملك من مال الكافر غنيمة ومختص بآخذه» ويظهر لنا من ذلك ان مال الكافر الحربي لا حرمة له وان الاستيلاء عليه قهرا لا يعد غصبا. في رأي المالكية.

وفي المذهب الشافعي:

ذكر الغزالي (¬٥): «الغنيمة: كل مال أخذته الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة».

وذكر أبو يحيى الأنصاري (¬٦): «وجاز لنا إتلاف غير الحيوان من

Rujukan halaman ini: أحكام الغصب في الفقه الاسلامي، ص 77 (SanadKitab #675, hlm. urut 71)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.