Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Ghashbi fil Fiqhil Islami · Pengarang: عبد الجبار شرارة

Baca halaman 105

  1. الباب الأول نظرية الغصب
  2. الفصل الثالث رد المغصوب وأحكامه
  3. المبحث الثاني: مستلزمات الرد
  4. وهنا ثلاثة فروع
  5. الفرع الثاني: أن يكون الرد الى مكان الغصب

ما أخذ من الصبي إليه إذ ليس إليه القبول إلا القبول إلا المأذون في مثل تلك العين».

وفي المذهب الجعفري: «المال المغصوب من الصبي أو المجنون يردّ الى وليهما ومع التلف يردّ إليه عوضه» (¬١).

ويظهر أن هناك خلافا أيضا في معنى تحقق الرد المبرء للغاصب منشؤه:

هل أن علم المالك بالشيء المغصوب بأنه ماله شرط في تحقق الرد أم لا؟ رأيان:

الرأي الأول: اعتبر العلم شرطا وهو مذهب الشافعية (¬٢) والجعفرية (¬٣) والحنابلة (¬٤).

والرأي الثاني: لا يعتبر العلم شرطا في تحقق الرد المبرء من الضمان بل يكفي عندهم أن يثبت المالك يده على المغصوب.

وهذا رأي الحنفية (¬٥) وابن المرتضى من الزيدية (¬٦). وسنبسط القول في هذا في بحث براءة الغاصب من الضمان.

الفرع الثاني: أن يكون الرد الى مكان الغصب

من لوازم الرد أن يكون الى المكان الذي غصب الغاصب المال منه لتحقق براءة ذمته تماما.

وقد اتفق الفقهاء على ذلك ولكنهم اشترطوا أن يكون لحمله مؤنة أما إذا لم يكن لحمله مؤنة فلا يجب الرد الى مكان الغصب.

Rujukan halaman ini: أحكام الغصب في الفقه الاسلامي، ص 105 (SanadKitab #675, hlm. urut 98)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.