إن الإسلام هو دين العدل والإحسان وحفظ الحقوق وإنصاف المظلوم، ولقد اتفق فقهاؤنا على أن الإضرار بالمرأة بقطع شفريها جناية توجب الدِّيَة أو القِصاص إن كان ممكنًا. وذهب ابن حَزْم إلى القِصاص أو المفاداة دون الدِّيَة. ولقد عللوا ذلك بأن في قطع الشفرين إذهابا لمنفعة التلذذ بالجماع وتشويهًا لعضو المرأة.
وهذا عرض ملخص لأقوالهم ﵏:
قول السادة الحنفية:
قال ابن عَابِدِين ﵀: «(قوله وكذا فرج المرأة) قال في الخلاصة ولو قطع فرج المرأة وصارت بحال لا تستمسك البول ففيه الدِّيَة. اهـ. وفي التتارخانية: ولو صارت بحال لا يمكن جماعها ففيه الدِّيَة» (¬١).
قول السادة المالكية:
قال الباجِيّ (¬٢) ﵀: «وأما شفرا المرأة فروى ابن حَبِيب (¬٣) ....................
Rujukan halaman ini:أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء، ص 119 (SanadKitab #685, hlm. urut 108)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.