قال السَّرَخْسِي (¬١) ﵀: «ومن الدماء الفاسدة ما تراه الصغيرة جدًّا؛ لأنه سبق أوانه فلا يعطى له حكم الصحة إذ لو جعلناه حيضًا حكمنا ببلوغها به ضرورة، وذلك محال في الصغيرة جدًّا واختلف مشايخنا في أدنى المدة التي يجوز الحكم فيها ببلوغ الصغيرة، فكان محمد بن مُقَاتِل الرَّازِيّ (¬٢) رحمه الله تعالى يقدر ذلك بتسع سنين؛ لأن النبي ﷺ بنى بعائشة ﵂، وهي بنت تسع سنين، والظاهر أنه بنى بها بعد البلوغ، وكان لأبي مُطِيع البَلْخِيّ (¬٣) ابنة صارت جدة، وهي بنت تسع عشرة سنة حتى قال: فضحتنا هذه الجارية. ومن مشايخنا من قدر ذلك بسبع سنين لقوله ﷺ: «مروهم بالصلاة إذا بلغوا سبعا»، والأمر حقيقة للوجوب، وذلك بعد البلوغ. وسئل أبو نصر محمد بن سَلَّام (¬٤)
Rujukan halaman ini:أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء، ص 152 (SanadKitab #685, hlm. urut 139)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.