• المناقشة والترجيح:
* ومستند الجمهور هو قول عائشة ﵂: «إذا بَلَغَت الجَارية تِسْع سِنين فَهِي امْرَأة» (¬١). وقد روي مرفوعًا، ولا يصح المرفوع (¬٢). وكذلك قالوا: إن رسول الله ﷺ بنى بعائشة وهي بنت تسع سنين، والظاهر أنه بنى بها بعد البلوغ (¬٣).
وليس لهم دليل سوى ذلك والوقوع: قال في «المَبسُوط»: «وكان لأبي مُطِيع البَلْخِيّ ابنةٌ صارت جدةً وهي بنت تسعةَ عشرةَ سنة حتى قال: فضحتنا هذه الجارية» (٣).
* ومستند من قال بالسبع هو قوله ﷺ: «مُرُوا أولادَكُم بالصَّلاةِ وهُم أبناءُ سَبْع سِنين» (¬٤).
قال في «المَبسُوط»: «ومن مشايخنا من قدر ذلك بسبع سنين لقوله ﷺ: «مروهم بالصلاة إذا بلغوا سبعًا»، والأمر حقيقة للوجوب وذلك بعد البلوغ» (¬٥).
* وليس لمن قال بالست أو الاثنتي عشرة مستندٌ سوى الوقوع.
* أما من قال بالعشر، وهم بعض الحنابلة، فلم يذكروا مستندًا، ولكن يمكن أن يستدل لقولهم بقوله ﷺ في حديث أمر الأولاد بالصلاة السابق: «واضْرِبُوهم