المطلب السادس: أكثر الحيض
الخلاف في هذه المسألة أكثر من غيرها وما يترتب عليه من المسائل والعمل يكاد لا ينحصر.
* ولقد اختار الإمام ابن تَيمِيَّة ﵀ أن أكثر الحيض لا يتقدر (¬١)، بينما ذهب الجمهور الأعظم إلى أنه يتقدر.
ثم إن الجمهور اختلفوا في تقديره:
* فذهب الحنفية (¬٢) إلى كونه عشرة أيام.
* وذهب سعيد ابن جبير (¬٣) إلى كونه ثلاثة عشر يومًا (¬٤).
* وقال الشافعية (¬٥) والمالكية (¬٦) - في غير الحامل- والحنابلة (¬٧) في المشهورة: إنه خمسة عشر يومًا.