Lewati ke konten

Kitab: Atsaru Tathawwuril Ma'arifith-Thibbiyyah · Pengarang: حاتم الحاج

Baca halaman 182

  1. الباب الأول: مسائل من أبواب العبادات
  2. الفصل الأول: الطهارة
  3. المبحث الثالث: الحيض
  4. المطلب السادس: أكثر الحيض
  5. الترجيح

أما قول الرسول ﷺ: «إنما ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فإذا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلاةَ، فإذا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي» (¬١). فليس دليلا على أن لتساقط بطانة جدار الرحم حدًا ينتهي إليه، فهذه واقعة عين، وقد يكون ظهر له ﷺ أن فاطمة بنت أبي حُبَيْش إنما أصابتها علة وأن دمها ليس حيضًا. ولم يحد لنا ﷺ شيئًا، ولو فعل لنُقِل.

• الترجيح:

إن حل هذه المشكلة -في تقديري- يكمن في التفريق بين ثلاثة أنواع من الحيض:

١ - الحيض العادي الطبيعي، وأكثره ستة أو سبعة الأيام كما هو في الشرع والطب كذلك.

٢ - الحيض المرضي. والأطباء متفقون على أنه إذا جاوز الحيض عشرة أيام فإنه مرضي يحتاج إلى تشخيص وعلاج (¬٢)؛ وإن كان أغلبهم يرون أنه لا يكون طبيعيًا إذا استمر فوق سبعة الأيام.

٣ - الحيض الحكمي. وهو الذي تترتب عليه الأحكام.

والاستحاضة تشمَلُ الحيض المرضي، وهو ما جاوز من الحيض أكثره، ومنها ما يكون بسبب عرق أو غير ذلك من أسباب النزيف التي لا صلة لها بالحيض الطبيعي.

Rujukan halaman ini: أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء، ص 182 (SanadKitab #685, hlm. urut 169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.