الفتوى، وقد استقرأه الشيخ أبو محمد (¬١) من «المُدَوَّنَة» وهو قول سَحْنُون (¬٢)، وقال في «شرح الرسالة»: فعلى هذا فقد تنقضي العدة في تسعة عشر يومًا، انظر هذا فإنه أيضًا إنما يأتي على أن الدفعة حيضة وهذا هو مقتضى الفقه عند ابن رُشْد حسبما يأتي في الاستبراء عند قوله: «ورجع في قدر الحيض»، وقال ابن مسلمة: «أقل الطهر خمسة عشر يومًا»، واعتمده في «التلقين» وجعله ابن شاس (¬٣) المشهور» (¬٤).
Rujukan halaman ini:أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء، ص 186 (SanadKitab #685, hlm. urut 173)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.