Lewati ke konten

Kitab: Atsaru Tathawwuril Ma'arifith-Thibbiyyah · Pengarang: حاتم الحاج

Baca halaman 194

  1. الباب الأول: مسائل من أبواب العبادات
  2. الفصل الأول: الطهارة
  3. المبحث الثالث: الحيض
  4. المطلب التاسع: المبتدأة والمتحيرة

المطلب التاسع: المُبْتَدَأة والمُتَحَيِّرَة

يختلف الفقهاء في أحكام المُبْتَدَأة والمُتَحَيِّرَة.

أما المُبْتَدَأة فإنهم يختلفون في:

١ - كم تمسك عن الصلاة إن كان نزول الدم جاوز أقل الحيض ولم يعبر أكثره، فالجمهور من الحنفية (¬١) والمالكية (¬٢) والشافعية (¬٣) ورواية عند الحنابلة يرون أنها تمسك ما رأت الدم ولم يتجاوز أكثر الحيض وفي الرواية الأظهر عند الحنابلة (¬٤) يقولون إنها تجلس أقل الحيض ثم تصلي وتصوم حتى تصير لها عادة. وقول الجمهور أقوى لأن الدم النازل في سن الحيض وزمانه (الحكمي) الأصل فيه أنه حيض.

٢ - وعند استمرار الدم وعبوره أكثر مدة الحيض، ذهب الحنفية (¬٥) والمالكية (¬٦) في قول إلى أن حيضها أكثر فترة الحيض، وطهرها ما جاوزه. وذهب الشافعية (¬٧) والحنابلة (¬٨) إلى التفريق بين من تميز دماها ومن جرى عليها دم واحد، فالأولى

Rujukan halaman ini: أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء، ص 194 (SanadKitab #685, hlm. urut 181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.