Lewati ke konten

Kitab: Atsaru Tathawwuril Ma'arifith-Thibbiyyah · Pengarang: حاتم الحاج

Baca halaman 200

  1. الباب الأول: مسائل من أبواب العبادات
  2. الفصل الأول: الطهارة
  3. المبحث الثالث: الحيض
  4. المطلب العاشر: الصفرة والكدرة
  5. المناقشة والترجيح

جماعة، وشرط جماعة اتصالها بالعادة، وذكر شيخنا [ابن تَيمِيَّة] وجهين؛ أحدهما ليست حيضًا مطلقًا، وعكسه» (¬١).

قول السادة الظاهرية:

قال ابن حَزْم ﵀: «فصح بما ذكرنا أن الحيض إنما هو الدم الأسود وحده، وإن الحمرة والصُّفْرَة والكُدْرَة عرق وليس حيضًا، ولا يمنع شيء من ذلك الصلاة» (¬٢).

• المناقشة والترجيح:

* أما الفريق الأول القائل بأن الصُّفْرَة والكُدْرَة يكونان حيضًا مطلقًا فاستدلوا:

١ - بحديث عائشة ﵂: أن النساء كن يبعثن إليها بالدِّرَجَة فيها الكُرْسُف فيه الصُّفْرَة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة، فتقول لهن: «لا تَعْجَلْنَ حتى تَرَيْنَ القَصَّةَ البَيضَاء» (¬٣).

ووجه الدِّلالة أن عائشة ﵂ كانت ترى الطهر هو خروج القطن أبيض لا أثر عليه من صُفْرَة أو غيرها، فيكون غير ذلك حيضًا.

وعورض هذا الاستدلال بما روي عن عائشة ﵂ نفسها أنها قالت: قال رسول الله ﷺ في المرأة ترى ما يَرِيبُها بعد الطهر، قال: «إنما هي عِرْقٌ أو عُرُوقٌ» (¬٤).

ورواية عائشة عن رسول الله ﷺ أقوى من قولها، فإنه يحتمل أن يكون موقوفًا عليها،

Rujukan halaman ini: أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء، ص 200 (SanadKitab #685, hlm. urut 187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.