Lewati ke konten

Kitab: Atsaru Tathawwuril Ma'arifith-Thibbiyyah · Pengarang: حاتم الحاج

Baca halaman 202

  1. الباب الأول: مسائل من أبواب العبادات
  2. الفصل الأول: الطهارة
  3. المبحث الثالث: الحيض
  4. المطلب العاشر: الصفرة والكدرة
  5. المناقشة والترجيح

قالت: «كنا نكون في حجرها [أي أسماء] فكانت إحدانا تحيض ثم تطهر فتغتسل وتصلي ثم تنْكُسُها الصُّفْرَة اليسيرة، فتأمرنا أن نعتزل الصلاة حتى لا نرى إلا البياض خالصًا» (¬١).

وأجيب عليه بأنه فهم لأسماء ﵂ خولفت فيه من قِبَل عائشة وأم عطية.

* أما أصحاب القول الثاني وهو أنهما ليستا حيضًا مطلقًا فاستدلوا بالأدلة الآتية:

١ - قوله ﷺ: «إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنْ الصَّلاةِ وَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي» (¬٢).

ووجه الدلالة: أن دم الحيض أسود فكل دم غيره ليس بحيض ومن باب أولى كل سائل ليس دمًا فليس بحيض.

وأجيب عليه بأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه.

٢ - قول أم عطية ﵂ وقد صحِبَت الرسول ﷺ: «كنا لا نعُدُّ الكُدْرَة والصُّفْرَة شيئًا» (¬٣)، وجاءت رواية عند أبي داود بزيادة: « ... بعد الطُّهر شيئًا» (¬٤)، وعند الدَّارِمِيّ: « ... بعد الغسل» (¬٥).

Rujukan halaman ini: أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء، ص 202 (SanadKitab #685, hlm. urut 189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.