Lewati ke konten

Kitab: Atsaru Tathawwuril Ma'arifith-Thibbiyyah · Pengarang: حاتم الحاج

Baca halaman 206

  1. الباب الأول: مسائل من أبواب العبادات
  2. الفصل الأول: الطهارة
  3. المبحث الثالث: الحيض
  4. المطلب العاشر: الصفرة والكدرة
  5. رأي الطب وأثره على الترجيح

إن هذه الإفرازات تخرج من الرحم في أوقات شتى ولا ينبغي أن تعطى حكم الحيض لاختلافها عنه اختلافًا جوهريًا، فإن الحيض يكون فيه تساقط لجدار الرحم، أما هذه الإفرازات المخاطية فليست كذلك.

أما الصُّفْرَة والكُدْرَة المتصلة بالحيض وبعيده، فإنهما إن كانتا يشبهان ما يصيب المرأة في غير ذلك من الأوقات من الإفرازات فحكمهما حكم هذه الإفرازات عمومًا وهو الطهر، أما إن كانتا يتبعان الحيض عادةً ويختلفان عما يصيب المرأة من الإفرازات في العادة فإنهما من بقايا الحيض، وعندها تتربص المرأة ذَهابهما بخروج القَصَّة (أو القُصَّة) البيضاء، والتي قد تعني خروج سائل أبيض، أو ربما - ولعله الأصح - خروج القطنة بيضاء ليس عليها أثر الدم.

وقد يكون وجيهًا أيضًا أن تذهب المرأة للطبيب إذا اشتكت من الصُّفْرَة والكُدْرَة بعد الحيض، فإن كان فيهما آثار الدم - وذلك يعرف عن طريق تحليل بسيط- فهما من بقايا الحيض ولهما حكمه وإلا فلا.

* * *

Rujukan halaman ini: أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء، ص 206 (SanadKitab #685, hlm. urut 193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.