Lewati ke konten

Kitab: Atsaru Tathawwuril Ma'arifith-Thibbiyyah · Pengarang: حاتم الحاج

Baca halaman 217

  1. الباب الأول: مسائل من أبواب العبادات
  2. الفصل الأول: الطهارة
  3. المبحث الثالث: الحيض
  4. المطلب الحادي عشر: حيض الحامل والدم يكون قبيل الولادة
  5. مناقشة الأدلة والترجيح

وقد يسوغ القول بأن ما يكون من نزيف بسبب الولادة يأخذ حكم النفاس كما هو قول الحنابلة، وإن لم تكن طبيعة الدم وسببه كدم النفاس، ولكنه دم ينزل بسبب الولادة وفي زمانها وفي اعتباره نفاسًا تخفيف على المرأة في تلك الأوقات التي تكون بأمس الحاجة فيها إلى التخفيف.

ولكن لا يحكم بكونه نفاسًا إلا إذا كان مصحوبًا بالطلق وآلام الولادة كما جاء عن الحسن ﵀: «إذا رأت الدم على الولد أمسكت عن الصلاة» (¬١). وقال ابن قُدامة ﵀: «وإنما يعلم خروجه بسبب الولادة إذا كان قريبا منها ويعلم ذلك برؤية أماراتها؛ من المَخَاض ونحوه في وقته؛ وأما إن رأت الدم من غير علامة على قرب الوضع، لم تترك له العبادة؛ لأن الظاهر أنه دم فساد فإن تبين كونه قريبا من الوضع، كوضعه بعده بيوم أو بيومين أعادت الصوم المفروض إن صامته فيه. وإن رأته عند علامة على الوضع تركت العبادة. فإن تبين بعده عنها أعادت ما تركته من العبادات الواجبة؛ لأنها تركتها من غير حيض ولا نفاس» (¬٢).

وبذلك القول يمكن الجمع - وإن كان بشيء من التكلف - بين الأثرين عن عائشة كما فعل ابن قُدامة ﵀.

* * *

Rujukan halaman ini: أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء، ص 217 (SanadKitab #685, hlm. urut 204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.