Lewati ke konten

Kitab: Atsaru Tathawwuril Ma'arifith-Thibbiyyah · Pengarang: حاتم الحاج

Baca halaman 222

  1. الباب الأول: مسائل من أبواب العبادات
  2. الفصل الأول: الطهارة
  3. المبحث الرابع: النفاس
  4. المطلب الأول: بم يثبت النفاس

قال الزَّيْلَعِيّ ﵀: «(قوله [أي النَّسَفِي] في المتن [أي كنز الدقائق]: والسقط إن ظهر بعض خلقه ولدا) ... فنقول على تقدير أنه مستبين الخلق هي نفساء ونفاسها أربعون وعلى تقدير أنه لم يستبن لا تكون نفساء ويكون عشرة عقيب الإسقاط حيضا إذا وافق عادتها ... (قوله: أو ظفر أو شعر) فلو لم يستبن منه شيء لم يكن ولدا فإن أمكن جعله حيضا بأن امتد جعل إياه» (¬١).

وأطلق البعض من الشافعية القول بعدم اعتبار نزول العلقة في الحكم بالنفاس وانقضاء العدة، فذكر ذلك ابن حَجَر الهَيتَمِيّ (¬٢) وأجاب عنه فقال «(وأقل النفاس) وهو الدم الخارج بعد فراغ جميع الرحم، وإن وضعت علقة أو مضغة فيها صورة خفية أخذا مما مر في الغسل، إذ لا تسمى ولادة إلا حينئذ كما صرحوا به فلا تخالف بين ما ذكروه هنا وفي العدد خلافا لمن ظنه، وإطلاقهم أنها لا تنقضي بعلقة محمول على الأغلب أنه لا صورة فيها خفية من النفس، وهو الدم، إذ به قوام الحياة» (¬٣).

والهَيتَمِيّ ﵀ يعتبر وجود الصورة الخفية حتى في العلقة لأنها أدنى دليل على كون ما ألقته المرأة حملا لا مجرد دم مجتمع في الرحم.

ومن قبل، جلى الأمر النَّوَوِيّ ﵀ في المَجْمُوع وبين أن حكم القابلة هو المعتبر في الحكم بكون الملقي حملا، فقال: «قال أصحابنا: لا يشترط في ثبوت حكم النفاس أن

Rujukan halaman ini: أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء، ص 222 (SanadKitab #685, hlm. urut 208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.