* ورجح ابن تَيمِيَّة عدم التحديد (¬١). وهو مقتضى حكاية ابن القاسم عن مالك - رحم الله الجميع.
عرض الأقوال:
قول السادة الحنفية ﵏:
قال السَّرَخْسِيّ ﵀: «وأكثر مدته أربعون يوما عندنا، وقد بينا اختلاف العلماء فيه، واعتمادنا فيه على السنة فقد روي «عن أم سلمة ﵂ قالت: كانت النفساء يقعدن [ألفاظ الحديث تقعد أو تجلس] على عهد رسول الله ﷺ أربعين يوما، وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف» (¬٢).
قول السادة المالكية ﵏:
قال المَوَّاق ﵀: «(وأكثره ستون يوما) من «المُدَوَّنَة»: إن دام دم النفاس جلست شهرين ثم رجع عنه وقال: قدر ما يراه النساء. وعلى الأول اقتصر في التلقين والرسالة» (¬٣).
قول السادة الشافعية ﵏:
قال النَّوَوِيّ ﵀: «أما حكمه فمذهبنا المشهور الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي ﵀ وقطع به الأصحاب أن أكثر النفاس ستون ... وقد اتفق أصحابنا على أن غالبه أربعون يوما ومأخذه العادة والوجود والله علم» (¬٤).